التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1215
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968

تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية:- أ . تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية. ب. ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشات التابعة للجمعية وتامين استمرار الخدمات فيها. ج. تعيين امين عام متفرع والموظفين والمستخدمين وتخصيص مرتباتهم وانهاء خدماتهم. د. الاشراف على اعمال فروع الجمعية. هـ. اعداد الميزانية العامة السنوية وتقديمها للهيئة العامة المركزية لاقرارها.

الإحالة

المادة 20 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية