التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1215
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968

أ . تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الاولى بعد الموافقة على التاسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما بعد بدعوة من رئيس الفرع في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني او في اليوم الذي تقرره الهيئة الادارية من الشهر المذكور من كل سنة ولا يكون اجتماع هذه الهيئة قانونيا اذا حضره اقل من نصف اعضائها وعندما لا يتوفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع الى موعد اخر لا يتجاوز الاسبوعين وعندئذ تعتبر الهيئة المنعقدة قانونية مهما كان عدد الحضور من اعضائها. ولاعضاء الهيئة الادارية حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة للفرع وللهيئة الادارية للفرع ان تدعو عند الاقتضاء الهيئة العامة للفرع لاجتماع استثنائي للبحث في امور محددة في الدعوة وتدون المقررات في سجل خاص وتصدر القرارات بالاكثرية. ب. تتولى الهيئة العامة للفرع المهام التالية: 1. انتخاب رئيس ونائب للفرع وهيئة ادارية من ثمانية اعضاء لمدة ثلاث سنوات، ويراس الرئيس اجتماعات الهيئة العامة للفرع والهيئة الادارية للفرع ويقوم مقامه نائب الرئيس عند غيابه. 2. وضع برنامج عمل الفرع على ضوء المخطط العام للجمعية الذي تضعه الهيئة العامة المركزية. 3. مناقشة ميزانية الفرع الذي تضعه الهيئة الادارية والتصديق عليها. 4. مناقشة التقرير السنوي للهيئة الادارية عن اعمالها.

الإحالة

المادة 23 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية