الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968
الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الاهداف، وتقر الميزانية العامة السنوية وتعيين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين الاعضاء، كما تختار مدققي الحسابات والبنوك التي تودع لديها اموال الجمعية، وهي تقوم بهذه المهام مجتمعة في اول اجتماع دوري لها وفيما تقوم بها في مواعيد انعقادها الدورية السنوية بالنسبة لاقرار الميزانية وانتخاب المدققين والبنوك وكل ثلاث سنوات مرة بالنسبة لانتخاب الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية