التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1215
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968

تجتمع الهيئة العامة في دورات عادية واخرى استثنائية وتبدا الدورة العادية خلال الشهر الاول من كل سنة ميلادية وتستمر حتى الانهاء من جدول الاعمال الذي تعده اللجنة التنفيذية المركزية، واما الدورات الاستثنائية فتنعقد بناء على طلب اللجنة التنفيذية المركزية او ثلث اعضاء الهيئة العامة المركزية وللغاية المحددة في الطلب وفي جميع الحالات يعين موعد الاجتماع وتوجه الدعوة من قبل الرئيس، وتصدر قراراتها باكثرية الحاضرين في جلسته يتوفر فيها النصاب ما عدا الحالات التي يرد عليها نص خاص.

الإحالة

المادة 14 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية