التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1215
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968

وظائف الهيئات الادارية للفروع تنحصر في الامور التالية:- أ . اعداد ميزانية الفرع وتقديمها الى الهيئة العامة للفرع لاقرارها. ب. الاشراف على الامور المالية للفرع. ج. تنظيم الاعانات والتبرعات والاشتراكات وكل ما من شانه تنمية موارد الفرع. د. تقرير نواحي الصرف اللازمة لخدمة اغراض الفرع. هـ. تعيين الموظفين اللازمين للفرع وعزلهم وسواء كانوا متطوعين او براتب خاص وذلك ضمن حدود الميزانية.

الإحالة

المادة 27 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية