التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2114، ص 1215
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2114ص 121515 آب 1968

عندما يتم اختيار الاعضاء المؤسسين وفقا للمادة (8) من هذا القانون ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية المؤقتة المنصوص عليها في المادة (30) منه وبعد عشرة ايام من تاريخ نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية تصبح جمعية الهلال الاحمر الاردني بجميع فروعها المرخصة بموجب قانون الجمعيات منحلة وتنتقل ملكية اموالها المنقولة وغير المنقولة وجميع حقوقها والتزاماتها الى الجمعية الجديدة المؤسسة وفقا لهذا القانون، على ان تسلم للفرع الذي يشكل في منطقة ما وفق احكام هذا القانون جميع الاموال والمنشات والمراكز التي كانت تحت يد الفرع المنحل لتلك المنطقة.

الإحالة

المادة 41 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني المؤقت رقم 56 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2114، ص 1215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية