نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية رقم 30 لسنة 1968
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2089، ص 601
- نُشر
- 16 نيسان 1968
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية رقم 30 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 601)
المواد 10
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : الوزير وزير الاقتصاد الوطني / التسويق الزراعي . الدائرة دائرة التسويق الزراعي . المنتوجات الزراعية جميع الخضار والثمار …
المادة 3
تتولى الدائرة بموافقة الوزير رسم سياسة عامة لتصدير واستيراد المنتوجات الزراعية والحيوانية وتحديد شروطها ومراقبة تنفيذها .
المادة 4
تتولى الدائرة بموافقة الوزير تنظيم وتطوير ومراقبة عمليات تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية في الاسواق المحلية والخارجية .
المادة 5
تستوفي الدائرة رسوما على المنتوجات الزراعية والحيوانية المصدرة والمستوردة تعين مقاديرها او نسبها بموجب نظام ويرصد ريعها كامانات تخصص لتنمية التسويق الزراعي .
المادة 6
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بالغرامة حتى ماية دينار ، وللمحكمة ان تحكم بالمصادرة او الغاء الرخصة .
المادة 7
تبقى الانظمة والتعليمات والبلاغات والقرارات السابقة المتعلقة بالتسويق الزراعي سارية المفعول لحين صدور انظمة تلغيها .
المادة 8
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9
للوزير ان يضع قرارات او تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية وتهدف الى تنظيم اعمال التسويق الزراعي .
المادة 10
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.