التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية رقم 30 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 601
نُشر
16 نيسان 1968
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية رقم 30 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : الوزير وزير الاقتصاد الوطني / التسويق الزراعي . الدائرة دائرة التسويق الزراعي . المنتوجات الزراعية جميع الخضار والثمار …

المادة 3

تتولى الدائرة بموافقة الوزير رسم سياسة عامة لتصدير واستيراد المنتوجات الزراعية والحيوانية وتحديد شروطها ومراقبة تنفيذها .

المادة 4

تتولى الدائرة بموافقة الوزير تنظيم وتطوير ومراقبة عمليات تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية في الاسواق المحلية والخارجية .

المادة 5

تستوفي الدائرة رسوما على المنتوجات الزراعية والحيوانية المصدرة والمستوردة تعين مقاديرها او نسبها بموجب نظام ويرصد ريعها كامانات تخصص لتنمية التسويق الزراعي .

المادة 6

يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بالغرامة حتى ماية دينار ، وللمحكمة ان تحكم بالمصادرة او الغاء الرخصة .

المادة 7

تبقى الانظمة والتعليمات والبلاغات والقرارات السابقة المتعلقة بالتسويق الزراعي سارية المفعول لحين صدور انظمة تلغيها .

المادة 8

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

للوزير ان يضع قرارات او تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية وتهدف الى تنظيم اعمال التسويق الزراعي .

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية