الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968
أ . يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين او في أية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشانها للوزير على ان يحق للمدير قبل رفع التوصيات ان يعيد للجنة أي تقرير من اجل استكمال التحقيق او اجراء الكشف اذا لزم ذلك.
ب. يجري تاجير املاك الدولة للغايات المبينة في المادة (10) من نظام تفويض وتاجير املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون حاجة للجنة او اعلان .