التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 209
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968

أ . يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين او في أية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشانها للوزير على ان يحق للمدير قبل رفع التوصيات ان يعيد للجنة أي تقرير من اجل استكمال التحقيق او اجراء الكشف اذا لزم ذلك. ب. يجري تاجير املاك الدولة للغايات المبينة في المادة (10) من نظام تفويض وتاجير املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون حاجة للجنة او اعلان .

الإحالة

المادة 7 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 9 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية