نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2098، ص 824
- نُشر
- 16 أيار 1968
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2098، ص 824)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1967) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (105) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ، ويعمل به من تاريخ 1/1/1967 .
المادة 2
يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى نفقات الحكومة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المادة 3
يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى واردات الحكومة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.