التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2098، ص 824
نُشر
16 أيار 1968
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية رقم 44 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2098، ص 824)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1967) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (105) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ، ويعمل به من تاريخ 1/1/1967 .

المادة 2

يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى نفقات الحكومة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .

المادة 3

يضاف مبلغ (11173880) دينارا الى واردات الحكومة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية