التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون لأستيفاء رسوم وأجور اضافية لمساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 11 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 944، ص 175
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 944ص 1755 أيار 1948

أ.يجوز لمجلس الوزراء بموافقة صاحب الجلالة الملك المعظم ان يضع انظمة تستوفى بموجبها نسب معينة بالاضافة الى الرسوم والاجور التي تستوفى بموجب قوانين وانظمة خاصة. ب. يعتبر كل ما حصل من زيادة على رسوم المعاينة او المكوس او التعرفة الجمركية اعتبارا من تاريخ العمل بالنظام رقم (2) لسنة 1950 وما طرا عليه من تعديلات حتى تاريخ العمل بهذا القانون انه قد تم بمقتضى احكام هذا القانون ولا تجوز المطالبة باسترداده باية طريقة من الطرق الادارية او القضائية او غيرهما .

الإحالة

المادة 2 من قانون لأستيفاء رسوم وأجور اضافية لمساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 11 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 944، ص 175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية