نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون لأستيفاء رسوم وأجور اضافية لمساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 11 لسنة 1948
- الجريدة الرسمية
- العدد 944، ص 175
- نُشر
- 5 أيار 1948
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون لأستيفاء رسوم وأجور اضافية لمساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 11 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 944، ص 175)
حياة القانون
قانون لأستيفاء رسوم وأجور اضافية لمساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 11 لسنة 1948 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 944، ص 175، نُشر في 5 أيار 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون استيفاء رسوم واجور اضافية رقم 24 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 قانون معدل لقانون استيفاء رسوم واجور اضافية رقم 24 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1950 قانون تعديل الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الاردني رقم 14 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
أ.يجوز لمجلس الوزراء بموافقة صاحب الجلالة الملك المعظم ان يضع انظمة تستوفى بموجبها نسب معينة بالاضافة الى الرسوم والاجور التي تستوفى بموجب قوانين وانظمة خاصة. ب. يعتبر كل ما حصل من زيادة على رسوم المعاينة او المكوس او التعرفة الجمركية …
المادة 3
ينفق ما يجبى من الرسوم والاجور على مساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية بالصورة التي يقرها مجلس الوزراء ويجوز للمجلس المذكور ان يقرر صرف ما يدور من هذه الرسوم على اية سنة مالية على اغراض تتعلق بشؤون الدفاع.
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون لأستيفاء رسوم وأجور اضافية لمساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.