التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون لأستيفاء رسوم وأجور اضافية لمساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 11 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 944، ص 175
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 944ص 1755 أيار 1948

ينفق ما يجبى من الرسوم والاجور على مساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية بالصورة التي يقرها مجلس الوزراء ويجوز للمجلس المذكور ان يقرر صرف ما يدور من هذه الرسوم على اية سنة مالية على اغراض تتعلق بشؤون الدفاع.

الإحالة

المادة 3 من قانون لأستيفاء رسوم وأجور اضافية لمساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 11 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 944، ص 175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية