التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون رقم (11) لسنة 48 رقم 801 لسنة 1950

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1027، ص 386
نُشر
1 تموز 1950
المواد
3
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون رقم (11) لسنة 48 رقم 801 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1027، ص 386)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون غير ساري

رقم 801 لسنة 1950 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1027، ص 386، نُشر في 1 تموز 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 2
19501960197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 16 سنة من صدوره

تعديلان

  • نظام الرسوم والاجور الضرورية المعدل/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية رقم (11) لسنة 1948 رقم 56 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام استيفاء الرسوم واجور اضافية لمشروع الطيران الملكي الاردني/صادر بالاستناد الى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية رقم (11) لسنة 1948 رقم 81 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام الرسوم والاجور الضرورية المعدل/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية رقم (11) لسنة 1948 رقم 56 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام استيفاء الرسوم واجور اضافية لمشروع الطيران الملكي الاردني/صادر بالاستناد الى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية رقم (11) لسنة 1948 رقم 81 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 النظام المعدل لنظام الرسوم والاجور الاضافية رقم 48 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام الرسوم والاجور الاضافية المعدل رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام الرسوم والاجور الاضافية المعدل رقم 2 لسنة 1956 رقم 2 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية ( القانون رقم 11 لسنة 1948 ) رقم 10 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والأجور الاضافية رقم 30 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون رقم السنة 1948 رقم 50 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم المدرجة تالياً بحسب النسبة المعينة لكل منها عند استيفاء الرسوم الاساسية: 1- مئة بالمئة من رسوم معاينة الصادرات المعينة في قانون رسوم المعاينة على الصادرات رقم (2) لسنة 1940 والتعديلات التي طرأت او ستطرأ عليه …

المادة 2

المادة 2- يلغى هذا النظام رقم (1) لسنة 1948، نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي وكافة التعديلات التي طرأت عليه.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية