نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون رقم (11) لسنة 48 رقم 801 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1027، ص 386
- نُشر
- 1 تموز 1950
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون رقم (11) لسنة 48 رقم 801 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1027، ص 386)
حياة القانون
نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون غير ساري
رقم 801 لسنة 1950 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1027، ص 386، نُشر في 1 تموز 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام الرسوم والاجور الضرورية المعدل/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية رقم (11) لسنة 1948 رقم 56 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام استيفاء الرسوم واجور اضافية لمشروع الطيران الملكي الاردني/صادر بالاستناد الى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية رقم (11) لسنة 1948 رقم 81 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 8
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام الرسوم والاجور الضرورية المعدل/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية رقم (11) لسنة 1948 رقم 56 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام استيفاء الرسوم واجور اضافية لمشروع الطيران الملكي الاردني/صادر بالاستناد الى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية رقم (11) لسنة 1948 رقم 81 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 النظام المعدل لنظام الرسوم والاجور الاضافية رقم 48 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام الرسوم والاجور الاضافية المعدل رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام الرسوم والاجور الاضافية المعدل رقم 2 لسنة 1956 رقم 2 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية ( القانون رقم 11 لسنة 1948 ) رقم 10 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والأجور الاضافية رقم 30 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون رقم السنة 1948 رقم 50 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم المدرجة تالياً بحسب النسبة المعينة لكل منها عند استيفاء الرسوم الاساسية: 1- مئة بالمئة من رسوم معاينة الصادرات المعينة في قانون رسوم المعاينة على الصادرات رقم (2) لسنة 1940 والتعديلات التي طرأت او ستطرأ عليه …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.