الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 381415 آب 2013
أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه او من يمثلهما الى المحكمة المختصة مشتملا على اسم طالب
التنفيذ وشهرته ومحل اقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل اقامته مشفوعا بالسند التنفيذي0
ب-اذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم اما اذا وقعت الوفاة اثناء اجراء
التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد ابراز تلك الوثائق.
ج- اذا توفى المحكوم له بنفقة اثناء اجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد ابراز الوثائق
التي تثبت صفتهم وتستحق النفقة الى يوم الوفاة.
د- اذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة اجراءات التنفيذ على اموال التركة بمواجهة احد الورثة او وصي
التركة او واضع اليد بعد تبليغه ورقة الاخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعة التنفيذ .
هـ - إذا نقصت أهلية المحكوم له أو المحكوم عليه أو فقدت أثناء التنفيذ يمثله وليه او الوصي عليه وتقوم المحكمة بإجراءات التبليغ حسب الأصول.