التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3814
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 381415 آب 2013

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون 0 ب- ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة . ج- يشترط في الحكم الأجنبي لإكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي :- 1- أن يكون صادرا عن محكمة مختصة وظيفيا . 2- أن يكون مكتسبا الدرجة القطعية. 3- أن لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العام والآداب العامة . 4- أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم . د- للمحكوم عليه أن يدفع دعوى إكساء الحكم الصيغة التنفيذية بأن المحكوم له قد احتصل على الحكم بطريق الاحتيال

الإحالة

المادة 12 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية