الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 381415 آب 2013
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص
الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون 0
ب- ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة .
ج- يشترط في الحكم الأجنبي لإكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي :-
1- أن يكون صادرا عن محكمة مختصة وظيفيا .
2- أن يكون مكتسبا الدرجة القطعية.
3- أن لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العام والآداب العامة .
4- أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم .
د- للمحكوم عليه أن يدفع دعوى إكساء الحكم الصيغة التنفيذية بأن المحكوم له قد احتصل على الحكم بطريق الاحتيال