التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3814
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 381415 آب 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المحكمة : المحكمة الابتدائية الشرعية0 رئيس التنفيذ : القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ. المأمور : مأمور التنفيذ. السند التنفيذي : الأحكام القضائية والقرارات معجلة التنفيذ والسندات والاتفاقات المتضمنة حقا الصادرة او المصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك عقود الزواج والاحكام الاجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن الاختصاص الوظيفي لها. السنة : السنة الشمسية. المحكوم له : من صدر لصالحه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو الدائن بموجب سند تنفيذي. المحكوم عليه : من صدر بحقه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو المدين بموجب سند تنفيذي.

الإحالة

المادة 2 من قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية