الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 529217 أيار 2015
تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 529217 أيار 2015
الإحالة
المادة 3 من قانون المعاملات الإلكترونيــــة رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5292)
من قانون المعاملات الإلكترونيــــة 15/2015
ما مسّ هذه المادة من 2015 إلى اليوم.
المادة 3: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.