التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون المعاملات الإلكترونيــــة رقم 15 لسنة 2015

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5292
آخر تعديل لهذه المادة
2026
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 529217 أيار 2015

يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية :- أ- جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة. ب- جهة توثيق الكتروني معتمدة. ج- أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة . هـ- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية.

الإحالة

المادة 23 من قانون المعاملات الإلكترونيــــة رقم 15 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 23 ساري

من قانون المعاملات الإلكترونيــــة 15/2015

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2015 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
20152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 11 سنة من صدوره

المادة 23: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 1 لسنة 2026 · عدّل 6 مواد، منها المادة 23

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 1 لسنة 2026عدّل 6 مواد
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية