التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2838
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 283816 تموز 2001

أ- تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع. ب- يستثنى من هذا الإعفاء:- 1- الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف إذا أجرت وتستوفي منهم خلال مدة سريان الإجارة. 2- العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة وتستوفي هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدة استغلالهم لتلك العقارات.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية