الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 283816 تموز 2001
أ- تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على
اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من
الرسوم والطوابع.
ب- يستثنى من هذا الإعفاء:-
1- الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف إذا أجرت
وتستوفي منهم خلال مدة سريان الإجارة.
2- العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة
وتستوفي هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدة استغلالهم لتلك العقارات.