نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4496، ص 2838
- نُشر
- 16 تموز 2001
- المواد
- 33
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2838)
حياة القانون
قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ساري
رقم 32 لسنة 2001 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2838، نُشر في 16 تموز 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 2 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 2 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 31 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 12
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (8)
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس …
المادة 3
تعني عبارة ( الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) ما يلي : أ . الاراضي والعقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداءً او انتهاءً وتشمل المساجد وملحقاتها والمقامات ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا والمقابر …
المادة 4
للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غاية اخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة او ان توكل المحامين لهذه …
المادة 5
تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي:- أ- الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه. ب- تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحافظة على أموال الأوقاف وتنميتها وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها على الجهات …
المادة 6
أ- ينشا في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المفتي العام للمملكة / نائباً للرئيس 2- قاضي القضاة أو من ينيبه. 3- إمام الحضرة الهاشمية. 4- الأمين العام. 5- مدير عام دائرة تنمية أموال …
المادة 7
أ-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة. 2- تنظيم شؤون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد. 3- دراسة موازنة الوزارة السنوية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 4- الإشراف على …
المادة 8
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات …
المادة 9
المادة 10
أ- تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع. ب- يستثنى من هذا …
المادة 11
تنظم الوزارة حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادىء المحاسبة التجارية أو طبقاً للأصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني يعتمده المجلس ، كما يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الوزارة وتدقيق …
المادة 12
تتولى الوزارة تدقيق ومراجعة طبعات المصحف الشريف المسموعة والمقروئة والمرئية التي تطبع أو تسجل في المملكة أو التي ترد من الخارج ولا يجوز وضعها أو وضع أي نسخة منها في التداول أو التصرف بها بأي صورة من الصور إلا بعد إجازتها من قبل الوزارة …
المادة 13
أ- تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً إسلاميا في سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري وأن المتولى عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد في الحجة الوقفية على هذه السندات. وعلى دوائر التسجيل أن تقوم …
المادة 14
المادة 15
أ- يكون للحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية سواء أكانت تتعلق بأموال منقولة أم غير منقولة ولا يسري عليها مرور الزمن. ب- تلتزم دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها في أي وقت.
المادة 16
تعتبر كل ارض اوقفت لدفن الموتى المسلمين او خصصت لذلك من قبل أي سلطة او جهة اخرى موقوفة وقفا خيريا صحيحا وتسجل وفق ما ورد في المادة (13) من هذا القانون سواء اكانت ارض المقبرة مشمولة باعمال التسوية ام مستثناة منها او ملكا .
المادة 17
أ- تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها كما تشرف الوزارة على دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام خاص يصدر لهذه …
المادة 18
تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفاً صحيحاً ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من ساحات وأبنية ومرافق ومنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو ملكاً وتسري أحكام هذه المادة على …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن (10%) من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التوليه والإدارة …
المادة 22
أ- تتولى الوزارة الإشراف على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية في المملكة وتعتبر متولياً عاماً عليها. ب- تتولى الوزارة إدارة الأوقاف الإسلامية الخيرية واستغلالها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف. ج- اذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ-تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف وتؤول اليها جميع موجوداتها وتنقل اليها الالتزامات والحقوق المترتبة عليها بما في ذلك عقود الاستثمار المبرمة مع الغير 0 ب- تحل كل من كلمة (الوزارة ) و (المجلس) وعبارة (مدير …
المادة 26
تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة على أن تلتزم الوزارة في استثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية مع …
المادة 27
المادة 28
أ . تنشا الوزارة برامج خاصة لجهات البر الموقوف عليها لتنفق واردات الاوقاف الخيرية الاسلامية على الجهات المستفيدة من هذه البرامج حسب شروط الواقفين بما في ذلك برامج الانفاق على المصحف الشريف و المساجد والرعاية الصحية والتعليم ومساعدة …
المادة 29
ينشا في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الدعوة ) يمول من دعم الموازنة العامة والتبرعات ليتولى المساعدة في دعم المساجد في المملكة بالائمة والخطباء والمدرسين وارسال الدعاة والقراء للخارج لنشر الثقافة الاسلامية وطباعة المصحف وتوزيعه داخل المملكة …
المادة 30
أ . يؤسس في الوزارة صندوق خاص يسمى ( صندوق الحج ) يهدف الى تشجيع الادخار للحج بحيث يتم استثمار امواله لصالح المدخرين وكذلك امانات شؤون الحج على ان يكون الاستثمار وفق احكام الشريعة الاسلامية ويكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري …
المادة 31
المادة 32
يلغى (قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (26) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات المعمول بها سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها بمقتضى احكام هذا القانون خلال مدة …
المادة 33
اسأل مساعدك عن قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.