التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2838
نُشر
16 تموز 2001
المواد
33
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2838)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ساري

رقم 32 لسنة 2001 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2838، نُشر في 16 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 2 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 2 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 31 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 12

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (8)

نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005ساري
نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017ساري
نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019ساري
نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020ساري
نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (18)ساري
نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (31)ساري
نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 11 لسنة 2012 · صادر بمقتضى المادة (34)ساري
نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025ساري

غير سارية (4)

نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010غير ساري
نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 1 لسنة 2002 · صادر بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (34)غير ساري
نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف رقم 12 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34)غير ساري
نظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

قرار لتفسير المادتين (17،18) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 حول هل تلتزم دائرة الاراضي والمساحة بتسجيل اي قطعة ارض تستملك او تشترى من اي جهة لاستعمالها كمقبرة اسلامية وقفا خيريا صحيحا بعد موافقة الجهة طالبة الاستملاك او الشراء2001
المادتين (23) و (27) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس: مجلس …

المادة 3

تعني عبارة ( الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) ما يلي : أ . الاراضي والعقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداءً او انتهاءً وتشمل المساجد وملحقاتها والمقامات ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا والمقابر …

المادة 4

للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غاية اخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة او ان توكل المحامين لهذه …

المادة 5

تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يلي:- أ- الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه. ب- تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحافظة على أموال الأوقاف وتنميتها وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها على الجهات …

المادة 6

أ- ينشا في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المفتي العام للمملكة / نائباً للرئيس 2- قاضي القضاة أو من ينيبه. 3- إمام الحضرة الهاشمية. 4- الأمين العام. 5- مدير عام دائرة تنمية أموال …

المادة 7

أ-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة. 2- تنظيم شؤون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد. 3- دراسة موازنة الوزارة السنوية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 4- الإشراف على …

المادة 8

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات …

المادة 9

يطبق على موظفي الوزارة نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني الساري المفعول ويعتبر المصنفون منهم تابعين للتقاعد بموجبه.

المادة 10

أ- تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع. ب- يستثنى من هذا …

المادة 11

تنظم الوزارة حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادىء المحاسبة التجارية أو طبقاً للأصول المتبعة في وزارة المالية وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني يعتمده المجلس ، كما يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الوزارة وتدقيق …

المادة 12

تتولى الوزارة تدقيق ومراجعة طبعات المصحف الشريف المسموعة والمقروئة والمرئية التي تطبع أو تسجل في المملكة أو التي ترد من الخارج ولا يجوز وضعها أو وضع أي نسخة منها في التداول أو التصرف بها بأي صورة من الصور إلا بعد إجازتها من قبل الوزارة …

المادة 13

أ- تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً إسلاميا في سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري وأن المتولى عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد في الحجة الوقفية على هذه السندات. وعلى دوائر التسجيل أن تقوم …

المادة 14

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يمنع ترتيب أي حكر جديد على أراضي الأوقاف ، أما الاحكار القائمة فيتولى المجلس معالجة جميع الأمور المتعلقة بها.

المادة 15

أ- يكون للحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية سواء أكانت تتعلق بأموال منقولة أم غير منقولة ولا يسري عليها مرور الزمن. ب- تلتزم دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها في أي وقت.

المادة 16

تعتبر كل ارض اوقفت لدفن الموتى المسلمين او خصصت لذلك من قبل أي سلطة او جهة اخرى موقوفة وقفا خيريا صحيحا وتسجل وفق ما ورد في المادة (13) من هذا القانون سواء اكانت ارض المقبرة مشمولة باعمال التسوية ام مستثناة منها او ملكا .

المادة 17

أ- تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها كما تشرف الوزارة على دور القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة (التكايا) والزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من موازنة الوزارة وفق نظام خاص يصدر لهذه …

المادة 18

تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفاً صحيحاً ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من ساحات وأبنية ومرافق ومنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو ملكاً وتسري أحكام هذه المادة على …

المادة 19

يشترط في الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وفق ما هو مقرر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به.

المادة 20

تتولى الوزارة مراقبة أعمال المتولين على الأوقاف الذرية وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير وطلب عزل المتولي ومحاسبته.

المادة 21

يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن (10%) من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التوليه والإدارة …

المادة 22

أ- تتولى الوزارة الإشراف على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية في المملكة وتعتبر متولياً عاماً عليها. ب- تتولى الوزارة إدارة الأوقاف الإسلامية الخيرية واستغلالها وإنفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف. ج- اذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة …

المادة 23

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا ببدل عادل وبموافقة مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب مجلس الأوقاف ، وإذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع أي جزء منها مجاناً.

المادة 24

تحصل أموال الأوقاف بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة 25

‌أ-تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف وتؤول اليها جميع موجوداتها وتنقل اليها الالتزامات والحقوق المترتبة عليها بما في ذلك عقود الاستثمار المبرمة مع الغير 0 ‌ب- تحل كل من كلمة (الوزارة ) و (المجلس) وعبارة (مدير …

المادة 26

تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة على أن تلتزم الوزارة في استثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية مع …

المادة 27

للوزارة بقرار من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء المسبقة الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المتخصصة او طرح صكوك تمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .

المادة 28

أ . تنشا الوزارة برامج خاصة لجهات البر الموقوف عليها لتنفق واردات الاوقاف الخيرية الاسلامية على الجهات المستفيدة من هذه البرامج حسب شروط الواقفين بما في ذلك برامج الانفاق على المصحف الشريف و المساجد والرعاية الصحية والتعليم ومساعدة …

المادة 29

ينشا في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق الدعوة ) يمول من دعم الموازنة العامة والتبرعات ليتولى المساعدة في دعم المساجد في المملكة بالائمة والخطباء والمدرسين وارسال الدعاة والقراء للخارج لنشر الثقافة الاسلامية وطباعة المصحف وتوزيعه داخل المملكة …

المادة 30

أ . يؤسس في الوزارة صندوق خاص يسمى ( صندوق الحج ) يهدف الى تشجيع الادخار للحج بحيث يتم استثمار امواله لصالح المدخرين وكذلك امانات شؤون الحج على ان يكون الاستثمار وفق احكام الشريعة الاسلامية ويكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري …

المادة 31

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 32

يلغى (قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (26) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات المعمول بها سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها بمقتضى احكام هذا القانون خلال مدة …

المادة 33

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية