التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2838
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 283816 تموز 2001

أ . يؤسس في الوزارة صندوق خاص يسمى ( صندوق الحج ) يهدف الى تشجيع الادخار للحج بحيث يتم استثمار امواله لصالح المدخرين وكذلك امانات شؤون الحج على ان يكون الاستثمار وفق احكام الشريعة الاسلامية ويكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري وتنظم شؤونه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية . ب. يجوز استثمار اموال صندوق الحج المدخرة في تنمية الاراضي والعقارات الوقفية بموجب عقود تبرم لهذه الغاية . ج- تعتبر الأموال المملوكة لصندوق الحج باستثناء أموال المدخرين أموالا وقفية تخضع لأحكام الوقف وتدار حسب طبيعتها الخاصة.

الإحالة

المادة 30 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية