التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2838
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 283816 تموز 2001

للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غاية اخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة او ان توكل المحامين لهذه الغاية كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ان تنيب عنها احد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الامور القانونية وفي الاجراءات القضائية المتعلقة بها في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وتمثيل الوزارة لدى ماموري تسوية الاراضي ومديري التسجيل .

الإحالة

المادة 4 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية