التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2838
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 283816 تموز 2001

أ- ينشا في الوزارة مجلس يسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المفتي العام للمملكة / نائباً للرئيس 2- قاضي القضاة أو من ينيبه. 3- إمام الحضرة الهاشمية. 4- الأمين العام. 5- مدير عام دائرة تنمية أموال الاوقاف. 6 - مدير عام دائرة الحج والعمرة. 7- مدير عام صندوق الحج. 8- أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 9- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو من ينيبه. 10- ممثل عن وزارة الداخلية. 11- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية. 12- ممثل عن أمانة عمان الكبرى. 13- ممثل عن البنك المركزي الأردني. 14- أربعة أشخاص من المهتمين بالشؤون الإسلامية اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار. ب- 1- تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (10) الى (13) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المرجع المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون بمستوى أمين عام أو مدير لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى. 2- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (14) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 3- تصرف لأعضاء المجلس مكافأة بموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية