التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 141 كانون الثاني 1952

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها. المادة (27) مكررة :- يشكل الوزير لجنة تتولى إتلاف مرفقات المعاملات التي قام الكاتب العدل بإجرائها بعد أرشفتها إلكترونيا ومضي خمس عشرة سنة على تاريخ إجراء المعاملة.

الإحالة

المادة 27 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية