الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 141 كانون الثاني 1952
1- للكاتب العدل القيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
2- يحتفظ الكاتب العدل بنسخة ورقية أو إلكترونية من الوثائق المنظمة أو المصدقة بطريقة تضمن سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إليها.
3- تكون لنسخ الأوراق والسندات المؤرشفة أو المحفوظة إلكترونيا الحجية المقررة للنسخ الورقية ذاتها.
4- تعتبر الأوراق والسندات التي ينظمها أو يصادق عليها الكاتب العدل وقناصل المملكة وفق الشروط والقواعد المبينة في هذا القانون معتمدة لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية ولدى كافة الجهات.