الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 141 كانون الثاني 1952
مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها وتصديق ترجمتها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار
والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء.
4- بالتأشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق
البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر
القوانين والانظمة.
المادة 25 مكررة :
1. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :
أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .
ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .
2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .