التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4157
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41571 أيلول 2004

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- محافظ البنك المركزي أو مندوب يسميه المحافظ. 2- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 3- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. 4- الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. 5- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري. 6- رئيس غرفة تجارة الأردن. 7- رئيس غرفة صناعة الأردن. 8- رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 9- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص يسميهما رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. ج- تكـون مـدة العضوية بالنسبة للأشخاص الذين يسميهم رئيس الوزراء وفقا للبندين (8) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل لـه للمدة المتبقية من عضويته. د- يتولى المجلس المهام التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمنافسة. 2- متابعة أثر تطبيق السياسة العامة للمنافسة على وضع المنافسة في السوق. 3- أي أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس عليه.

الإحالة

المادة 14 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية