التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4157
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41571 أيلول 2004

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل أربعة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. ب- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ج- يسمي المدير من بين موظفي الدائرة أمين سر للمجلس يتولى إعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتلخيص توصياته في التقرير السنوي.

الإحالة

المادة 15 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية