التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1204
نُشر
18 آذار 2001
المواد
62
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1204)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاحوال المدنية ساري

رقم 9 لسنة 2001 · 62 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1204، نُشر في 18 آذار 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانـون معدل لقانون الأحـوال المـدنية رقم 9 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 قانـون معدل لقانون الأحـوال المـدنية رقم 9 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم 13 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم 18 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 6 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون الاحوال المدنية رقم 17 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973غير ساري

لم يُجمع بعد 13

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 13 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات عنوان البريد الرقمي
تعليمات التصريح عن العنوان لسنة 20152015

أحكام محكمة التمييز (6)

الحكم رقم 4730 لسنة 2017 - محكمة تمييز حقوق2017
الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء2018
الحكم رقم 581 لسنة 2019 - محكمة تمييز حقوق2019
الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء2019
الحكم رقم 1660 لسنة 2019 - محكمة تمييز حقوق2019
الحكم رقم 2047 لسنة 2019 - محكمة تمييز حقوق2019

مراجع أخرى (5)

1- تقدم المستدعي باستدعاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني يترحم فيه من جلا لته الاستمرار بمنحه جواز سفر دائم بدلاً من جواز سفر مؤقت بتاريخ 15/10/2001 ثم تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 5/6/2002 وحيث أن القرار المطعون فيه غير ما ورد بالاستدعاء ا رقم 223 لسنة 20022002
1-الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري نفسه وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن مجلس نقابة المهندسين فيكون الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلا لأنها مقامة ضد نقابة المهندسين وكان يتوجب إقامتها ضد لجنة إدارة النقابة هو دفع مستوجب رقم 505 لسنة 20022002
الحكم رقم 64 لسنة 2018 - محكمة الادارية العليا2018
الحكم رقم 153 لسنة 2018 - محكمة الادارية العليا2018
الحكم رقم 167 لسنة 2018 - المحكمة الادارية2018
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 62

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال المدنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الدخلية الدائرة:دائرة الاحوال المدنية والجوازات المدير:مدير عام الدائرة المكتب:مكتب الاحوال المدنية امين …

المادة 3

احكام عامة يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي:- أ-تسجيل البيانات الخاصة بأسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وفق احكام هذا القانون وتثبيت الرقم الوطني …

المادة 4

أ- يعين امين يعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه عند غيابه. ب-يعد في كل مكتب:- 1-سجل الحاسب الالي. 2- أي سجل اخر يقرره المدير. ج- يحدد المدير نماذج السجلات والبيانات التي تدون فيها.

المادة 5

أ- يتم فتح مكتب او اكثر في الدائرة ويختص بقيد الواقعة واصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد للأردنيين المقيمين في الخارج. ب- تحتفظ قنصليات المملكة بدفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وطلبات الحصول على البطاقات الشخصية ودفاتر …

المادة 6

يعتبر صحيحا كل تسجيل لواقعة حدثت لأردني في دولة اخرى اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة على الا يتعارض هذا التسجيل مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود في الخارج ان يبلغ قنصلية المملكة او الدائرة حسب مقتضى الحال عن كل واقعة طبقا …

المادة 7

أ- لا يجوز نقل أي من السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون خارج المكتب ، وتعتبر البيانات الواردة في هذه السجلات سرية. ب- اذا اصدرت سلطة قضائية او سلطة تحقيق قرار بفحص هذه السجلات او الاطلاع عليها وجب ان ينتقل …

المادة 8

أ- لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود والوثائق المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بازواجه ويجوز اعطاء هذه الصورة لغيرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان لاي منهم مصلحة فيها. ب- للجهات الرسمية طلب صورة الاصل عن أي سجل او قيد.

المادة 9

تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية او الاهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الاحوال المدنية.

المادة 10

لا يجوز لاي موظف من موظفي الدائرة ان يسجل أي واقعة او يباشراي عمل من اعمالها اذا كان الامر متعلقا به او بزوجه او اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر او احد موظفي المكتب بتكليف من رئيسه.

المادة 11

أ- على امين المكتب او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ، وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقوا بيانا عنها في السجل المدني خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول البيان الخاص بها ، …

المادة 12

على امين المكتب ، في حالة رفضه تسجيل أي واقعة ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة ايام وعلى المدير ان يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليه.

المادة 13

المواليد أ- يتم التبليغ عن الولادة ، لدى أي مكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية ، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له …

المادة 14

أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:- 1-الوالد او الوالدة. 2- أي من الاقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة. 3- الاطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها عن الولادات التي تقع فيها. 4- القابلة …

المادة 15

أ- يجب ان يشمل النموذج التبليغ عن البيانات الآتية:- 1-يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها. 2- اسم المولود وجنسه ( ذكراً أو انثى ) على ان لا يكون الاسم مخالفاً للقيم الدينية والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام . 3- اسم كل من …

المادة 16

تحرر شهادة الولادة بعد قيد الواقعة على الانموذج الذي يقره المدير لهذه الغاية.

المادة 17

اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتعامل حالة وفاة التوائم وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون.

المادة 18

اذا حصلت ولادة في اثناء السفر خارج المملكة يجب التبليغ عنها الى القنصل الاردني في الجهة التي يقصدها المسافر او الى المكتب المختص بمقتضى المادتين (6) و (13) من هذا القانون.

المادة 19

أ- كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه تسليمه الى مركز الشرطة في المدن والى مختار القرية في القرى التي لا يوجد مركز للشرطة ، مبينا الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها مع تسليم ماوجد عليه من ملابس وغيرها. ب- على مركز الشرطة او المختار تنظيم …

المادة 20

أ- اذا كان المولود غير شرعي ، فلا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا في سجل الولادة ( الا بناء على طلب خطي منهما او من أي منهما مؤيداً بحكم قضائي قطعي ) وعلى امين المكتب ان يختار اسماً للوالدين ، ويعتبر باطلا كل تسجيل لولادة تم خلافا …

المادة 21

اذا لم يصرح بالاسم الحقيقي لوالدي مولود غير شرعي او اسم احدهما قبل تسجيل واقعة الولادة ، فللوالدين او احدهما الحضور امام امين المكتب والاقرار بنسب المولود اليه بموجب تصريح خطي مؤيداً بحكم قضائي قطعي.

المادة 22

استثناء من احكام المواد (19) و (20) و (21) من هذا القانون ، يحظر على امين المكتب ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا وان طلب اليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين:- أ-اذا كان الوالدان من المحارم. ب- اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود …

المادة 23

الزواج والطلاق أ-على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج ووثائق الطلاق ان تثبت عليها الرقم الوطني ومكان القيد المدني ورقمه لكل من الزوجين وان تقدم خلال ثلاثين يوما نسخة مما تنظمه الى امين المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرة اختصاصه. ب- على امين …

المادة 24

على المحاكم المختصة تبليغ المكتب الواقع بدائرة اختصاصها بموجب الانموذج المعد لهذه الغاية بما يصدر من احكام نهائية بالزواج او بطلانه او فسادة او الطلاق او التطليق او الفسخ او التفريق او اثبات النسب او نفيه وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور …

المادة 25

أ-يقوم امين المكتب بعد قيد الزواج او الطلاق او أي من الاحكام المذكورة في المادة (24) من هذا القانون في سجل الواقعات بالتأشير على القيد المدني للزوجين او المطلقين او احدهما. ب- تحرر الشهادات الخاصة بالزواج او الطلاق بعد قيد الواقعة على …

المادة 26

الوفيات أ-يتم التبليغ عن الوفيات الى أي مكتب او الى المختار في الجهة التي لا يوجد فيها مكتب وذلك خلال اسبوع من تاريخ حدوثها او ثبوتها مرفقا بها دفتر عائلة المتوفى وبطاقته. ب- على المختار ابلاغ المكتب بالوفاة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …

المادة 27

أ-الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:- 1-اصول او فروع او زوج المتوفى. 2- من حضر الوفاة من اقارب المتوفى البالغين. 3- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة. 4- صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بإدارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد …

المادة 28

أ-يجب ان يشتمل انموذج التبليغ على البيانات الآتية:- 1-يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها. 2- اسم المتوفى وجنسه وجنسيته وديانته. 3- سبب الوفاة. 4- مكان ولادة المتوفى وتاريخها ومحل اقامته. 5- اسم والد المتوفى ووالدته من ثلاثة …

المادة 29

يقوم المكتب بتحرير شهادة الوفاة على الانموذج المعد لهذه الغاية بقرار من المدير.

المادة 30

مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون ، تقوم القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة بتبليغ الدائرة عن وفيات منتسبيها.

المادة 31

على النائب العام او مساعده في حالة تنفيذ الحكم باعدام شخص تنظيم انموذج تبليغ بالوفاة يزود به امين المكتب خلال اسبوع لتسجيل هذه الواقعة.

المادة 32

تصحيح قيود الأحوال المدنية أ- يتم تصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواردة في قيود الاحوال المدنية بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من امين المكتب ومساعده ويتم تصحيح قيود الاحوال المدنية المتعلقة باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط …

المادة 33

تقام دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة امام المحاكم المختصة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون.

المادة 34

أ- اذا تم التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد المدة القانونية ، خلال السنة الاولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وخلال سنتين خارجها ، يسجل امين المكتب هذه الواقعة في سجلاته بعد القيام بالتحريات اللازمة والتحقق من صحة التبليغ. ب- على الرغم مما …

المادة 35

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى الغاء او تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة والوفاة وتثبيت التفاصيل والواقعات …

المادة 36

محل القيد يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه.

المادة 37

لكل رب اسرة الحق في تغيير مكان اقامته على دفتر العائلة والبطاقة الشخصية استنادا الى وثائق ثبوتية وبناء على طلب موقع منه.

المادة 38

البطاقة الشخصية ودفتر العائلة أ-على كل اردني يزيد عمره على ست عشرة سنة ان يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية ، ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون السادسة عشرة من العمر بعد موافقة ولي الامر. ب- اذا اصبح الاردني رب اسرة عليه ان يحصل على دفتر …

المادة 39

أ- تعتبر البطاقة الشخصية اثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها. ب- 1- تعتمد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة …

المادة 40

يصدر المدير قرارا يحدد فيه شكل كل من البطاقة الشخصية ودفتر العائلة ومحتوى كل منهما والبيانات الواجب اثباتها في أي منهما.

المادة 41

يصدر المدير قراراً يحدد فيه نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر العائلة وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما ويعفى طالب أي منها من الصاق طوابع الواردات على هذه النماذج.

المادة 42

أ-تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية او دفتر العائلة عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب استبدال أي منهما خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها. ب- تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر.

المادة 43

على صاحب البطاقة الشخصية او دفتر العائلة ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول هذا التغيير.

المادة 44

تقدم طلبات الاردنيين المقيمين خارج المملكة للحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة او استبدالها او استخراج بدل فاقد او تالف الى قنصليات المملكة او الى الدائرة.

المادة 45

على صاحب البطاقة الشخصية او دفتر العائلة في حالة الفقدان او التلف تبليغ المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان او التلف وعليه ان يطلب بدل مفقود او تالف طبقا للنماذج والاجراءات المقررة.

المادة 46

لا يجوز لأي شخص الحصول على اكثر من بطاقة شخصية واحدة او دفتر عائلة واحد ، ويلتزم بابراز أي منهما الى الجهات المختصة كلما طلب ايه ذلك ، كما لا يجوز لأي مسؤول في هذه الجهات الاحتفاظ بها او حجزها لأي سبب كان الا في حالتي التزوير او التلاعب مع …

المادة 47

لا يجوز للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين بما في ذلك الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم شخصا اردنيا بصفته موظفا او مستخدما او طالبا الا اذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية …

المادة 48

على مديري الفنادق او المسؤولين عن ادارة ما يماثلها من الاماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور ، ان يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في البطاقة الشخصية او دفتر العائلة لكل من النزلاء.

المادة 49

العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من: أ-زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد في السجل المدني او سجل الواقعات او دفتر العائلة او البطاقة الشخصية او الشهادات التي تصدرها الدائرة او أي من مكاتبها. ب- …

المادة 50

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من:- أ-وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق …

المادة 51

بالإضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:- أ- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل أردني:- 1- بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية. 2- أصبح رب أسرة ولم يحصل على دفتر عائلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة …

المادة 52

يعاقب كل من خالف احكام أي من المواد (45) او (47) او (48) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.

المادة 53

لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المواد (49) و (50) و (51) من هذا القانون.

المادة 54

الرسوم يستوفى عند اصدار أي من الوثائق المدرجة ادناه الرسوم التالية: بطاقة شخصية ديناران بطاقة شخصية بدل تالف ثلاثة دنانير بطاقة شخصية بدل مفقود خمسة دنانير دفتر عائلة ديناران دفتر عائلة بدل تالف ثلاثة دنانير دفتر عائلة بدل مفقود خمسة …

المادة 55

أ- للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ عشرة دنانير لأول مرة، وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، …

المادة 56

أ- 1 - على كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه متضمنا عنوان البريد الرقمي الخاص به وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان المصرح به خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير. 2- لغايات البند (1) من …

المادة 57

احكام ختامية على كل رب اسرة ان يتقدم الى المكتب المقيم بدائرة اختصاصه ببيانات دفتر العائلة عن الاحوال المدنية الخاصة بأفراد اسرته خلال المواعيد المقررة وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير لهذه الغاية.

المادة 58

أ-لغايات هذا القانون تعني عبارة رب الاسرة:- 1-الاب وفي حالة وفاته او فقده الجنسية الاردنية او تخليه عنها يكون رب الاسرة الزوجة واذا كان له اكثر من زوجة يصرف لكل زوجة مع اولادها دفتر عائلة بقيد مدني منفصل. 2- الزوجة في حالة فقد رب الاسرة او …

المادة 59

يحق للمرأة الاردنية المطلقة او الارملة او المتزوجة من اجنبي الحصول على دفتر عائلة مستقل بموجب قيد مدني منفصل اذا رغبت بذلك.

المادة 60

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 61

يلغى قانون الاحوال المدنية رقم (34) لسنة 1973 وتعديلاته.

المادة 62

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاحوال المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية