التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008

يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخــــالفات التاليـــة :- 1-قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا. 2- مبيت مركبات الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً داخل الأحياء السكنية . 3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها. 4-دخول مركبات الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح . 5-ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكســـات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك. 6-نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر . 7-امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع. 8-عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية . 9-عدم إعطــاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم . 10-عدم التقيد بتعرفه الأجور المقررة لنقل الركاب . 11-عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية . 12-عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص . 13-قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة . 14-قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب . 15-قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها . 16-عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقاً للتعليمات . 17-عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك. 18-استخدام الدعاية والإعلان على جسم المركبة خلافاً للتعليمات. 19-عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم . 20-عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة. 21-تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحه في غير المكان المخصص لها . 22-تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها . 23-سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك). 24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن. 25-دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجـوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها. 26-خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح. 27- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقاً لاحكام هذا القانون . 28-انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنية أو الأجنبية . 29-قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق . 30-التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او سماح السائق للغير بذلك . 31- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق. 32- ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 33- التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير. 34- عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة. 35- وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة.

الإحالة

المادة 36 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية