التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008

‌أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة او حجز او إلغاء أي منهما للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد أيا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في أي من الحالات التالية:- 1-اذا ثبت ان حائزها قدم اي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها. 2- اذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا . 3- إذا ثبت أن حائزها ارتكب حادثا نتيجة إهمال جسيم نجم عنه وفاة انسان او إحداث عاهة دائمة له. 4- اذا تكرر ارتكاب حائزها حوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. ‌ب-1- للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة او إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها. 2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحاكم المختصة. ‌ج- للوزير بناء على تنسيب المدير عدم اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن قاد المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون . المادة (17 مكرر):- أ‌- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة الداخلية. 3- أمين عام وزارة الادارة المحلية. 4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان. 5- أمين عام وزارة النقل. 6- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري. 7- مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى. 8- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير. 9- اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين. ب‌- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و خطتها التنفيذية. 2- التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية . 3- انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وايجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية. 4- دراسة الاثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها. 5- اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية . 6- أي امور اخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه. ج- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس بما في ذلك اجتماعاته واتخاذ قراراته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 17 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية