التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون السير رقم 49 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008

المكتب الفني المركزي لشؤون السير المادة18- أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتب الفني المركزي لشؤون السير ) على النحو التالي :- 1- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير. 2- مندوب عن وزارة النقل يسميه وزير النقل. 3-مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه وزير الاشغال العامة والاسكان . 4- مندوب عن إدارة السير يسميه المدير . 5- مندوب عن إدارة الترخيص يسميه المدير . 6- مندوب عن المعهد المروري الاردني يسميه المدير . 7- ثلاثة اشخاص يسميهم الوزير من اهل الخبرة والاختصاص . ب- 1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيساً للمكتب ونائباً له يقوم مقامه عند غيابه . 2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى اعداد جـدول الأعمال و تدوين محاضر الاجتماعات و تبليغ قراراته ونشرها وحفظها . ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ توصياته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين . د-للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين في أعماله . هـ- يتم تخصيص بند في موازنة الوزارة للإنفاق منه على المكافآت والدراسات والإستشارات وأعمال المكتب الفني وتصرف بقرار من الوزير . و-للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء المكتب الفني وامين السر والخبراء والفنيين مقابل حضور اجتماعات المكتب والمشاركة في أعماله على أن تكون الإجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي .

الإحالة

المادة 18 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية