الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 349217 آب 2008
أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية :-
1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من إدارة الترخيص أو أي جهة أخرى
للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة .
2-الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمركبات التـي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة.
3-الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التـي تقوم بذلك والكشف عليها.
4- جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها.
5- أي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة إحالتها إلى المكتب.
ب- يرفـع المكتب الفني توصياته الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .