التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ - للمؤمّن، خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون، أن يقرر أيا مما يلي: 1 - الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين مقابل زيادة في قسط التأمين يوافق عليها المؤمَّن له تتناسب مع زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو درجة جسامته، وتحتسب الزيادة بأثر رجعي من الوقت الذي استجدت فيه تلك الظروف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 2- إنهاء عقد التأمين بعد مضي مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المؤمَّن له بالظروف المستجدة وإعادة أقساط التأمين للمؤمَّن له. ب- على المؤمِّن بعد تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون، الاستمرار في تغطية الخطر المؤمَّن منه وتنفيذ التزاماته الواردة في عقد التأمين إلى أن يتم تعديل قسط التأمين أو إنهاء العقد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- إذا وافق المؤمِّن صراحةً أو ضمنا بعد تبلغه بالظروف المستجدة على الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين دون تعديل فليس له بعد ذلك تعديل قسط التأمين أو إنهاء العقد. د- إذا قبل المؤمَّن له الزيادة التي عرضها المؤمِّن في قسط التأمين فليس للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين. هـ- إذا رفض المؤمَّن له زيادة قسط التأمين وفقا لأحكام هذه المادة أو انقضت مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار المؤمِّن بالزيادة، جاز للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين وإعادة أقساط التأمين للمؤمَّن له.

الإحالة

المادة 11 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية