الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026
أ- لا يتحقق التزام المؤمّن في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المؤمن له بما لحقه من ضرر بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية المدنية الواردة في عقد التأمين.
ب- يكون المؤمّن مسؤولا في حدود مسؤوليته المحددة في عقد التأمين بالتضامن والتكافل مع المؤمَّن له عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر.
ج - للمتضرر مطالبة المؤمّن بالتعويض عن الضرر الذي لحق به شريطة إثبات مسؤولية المؤمَّن له عن الضرر والتزام المؤمن تجاه المؤمن له بموجب عقد التأمين.
د- للمؤمن أن يحتج بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يجوز للمؤمن التمسك بها تجاه المؤمن له وفق شروط وأحكام عقد التأمين.