التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 83من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ- تعتبر الخسارة كلية حكمية إذا كانت نفقات حفظ الأموال المؤمن عليها أو إصلاحها أو نقلها أو استردادها أو إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تحقق الخطر المؤمن منه تزيد على قيمتها الفعلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب- للمؤمن له عند تحقق الخسارة الكلية الحكمية، إما اعتبارها خسارة جزئية أو التخلي للمؤمّن عن الأموال المؤمن عليها واعتبار الخسارة كما لو كانت خسارة كلية فعلية. ج - 1 - إذا اعتبرت الأموال المؤمن عليها خسارة كلية حكمية وطالب المؤمن له بتعويضه عنها على أساس الخسارة الكلية ، التزم المؤمن له بالتخلي عن الأموال المؤمن عليها إلى المؤمن. 2 - إذا اختار المؤمن له التخلي للمؤمن عن الأموال المؤمن عليها، فعليه أن يبلغه بذلك خطيا ما لم يكن المؤمن قد تنازل صراحة أو ضمنا عن إجراء التبليغ، فإذا لم يلتزم المؤمن له بذلك اعتبرت الخسارة جزئية. 3 - يلتزم المؤمن له بإرسال إشعار التخلي إلى المؤمن بعد تسلمه معلومات موثوقة عن الخسارة، وللمؤمن في هذه الحالة قبول التخلي عن الأموال المؤمن عليها أو رفضه مع إبلاغ المؤمن له بذلك خطيا. 4- إذا قبل المؤمن التخلي عن الأموال المؤمن عليها انتقلت إليه حقوق الملكية كافة. 5- لا يخل بحقوق المؤمن له رفض المؤمن التخلي عن الأموال المؤمن عليها بعد إشعار المؤمن له بذلك بصورة صحيحة.

الإحالة

المادة 83 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية