التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الغـــاز رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1915
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19156 أيار 2026

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- الرقابة على المرخص له لضمان التقيّد بأحكام هذا القانون والرخصة وإجراء التفتيش على أي من مرافق أو منشآت القطاع. 2- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في أنشطة القطاع ومرافقه ومنشآته وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. 3- بناء نظام معلومات متكامل خاص بالقطاع. 4- تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون. 5- إعداد خطة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون. 6- أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في قانون الهيئة. ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1 - إصدار الرخصة ووقفها وإلغاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- اعتماد آلية تحديد التعرفة المطبقة في مرافق ومنشآت القطاع لغايات إصدار تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك والرقابة عليها باستثناء الاتفاقيات المبرمة وفقاً لأحكام المادة (22) من هذا القانون. 3- اعتماد كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له لمرافق ومنشآت القطاع. 4- تحديد معايير كبار المستهلكين من حيث كميات الاستهلاك أو أغراض استخدام الغاز المستهلك أو غيرها. 5- اعتماد مؤشرات الأداء المناسبة وفحص أداء المرخص له حسب الأسس والمعايير المعتمدة من الهيئة وفقاً للبند (6) من هذه الفقرة. 6- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.

الإحالة

المادة 6 من قانون الغـــاز رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية