التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الغـــاز رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1915
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19156 أيار 2026

لغايات هذا القانون تعتبر الأنشطة التالية من أنشطة القطاع :- أ- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة بـ: 1 - منظومة النقل بالأنابيب. 2- منظومة التوزيع بالأنابيب. 3- منظومة إعادة التغييز أو التسييل والتخزين. 4- منظومة التخزين. 5 - المحطة الرئيسية أو المحطة الفرعية. 6- منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج . 7- منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج. ب- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة بـ:- 1- منظومة النقل بالأنابيب. 2- منظومة التوزيع بالأنابيب 3- منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج. 4- منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج. 5- منظومة إعادة التغييز أو التسييل. 6- منظومة التخزين. 7- محطات الإنتاج. 8- المحطة الرئيسية أو المحطة الفرعية. ج- أنشطة خدمات المستفيدين للغاز أو لمشتقات الهيدروجين الخاصة بـ:- 1- البيع بالجملة لكبار المستهلكين أو للمرخص لهم للبيع بالتجزئة. 2- البيع بالتجزئة باستخدام منظومة التوزيع بالأنابيب. 3- التوزيع والبيع بالتجزئة من المحطة الرئيسية ونقلها بغير الأنابيب للمحطة الفرعية والتخزين. 4- الاستيراد. 5- النقل بغير الأنابيب. 6- إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين. 7- تصدير الغاز أو مشتقات الهيدروجين. 8- العبور ( الترانزيت). د- أي انشطة أخرى يحددها المجلس.

الإحالة

المادة 7 من قانون الغـــاز رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية