التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6050، ص 2064
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسات العامة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 2- اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والبرامج اللازمة لتنفيذها. 3- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة والأسس اللازمة لتنفيذها. 4- اعتماد الإطار العام والأطر الخاصّة للمناهج وموارد التعليم والتعلّم اللاّزمة للمراحل التعليمية. 5- اعتماد الكتب المدرسية والكتب الإضافية، والخطط الدراسية للمؤسسات التعليمية. 6- اعتماد إطار وطني شامل لتقييم الطلبة في المراحل التعليمية المدرسية يعزز أساليب التقييم القائمة على التفكير الناقد والإبداع ويتضمن معايير وآليات واضحة لقياس أدائهم. 7- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي، وأي فروع لها داخل المملكة، أو خارجها، أو إلغائها، ومنح تراخيص التخصصات والبرامج وإقرار حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات التي ُتدرَّس فيها، أو تعديل أي منها، أو إلغائها. 8- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلاليه مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تعزيزها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية. 9- اعتماد موازنات الجامعات والحسابات الختامية وتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقاً لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية. 10- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ومراقبه تنفيذها. 11-التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية وأعضائها وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ . 12- تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والكليات الجامعية الخاصة وأعضائها وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ. 13- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية بناء على تنسيب مجالس الأمناء وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ. 14-تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناءً على تنسيب مجالس الأمناء وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ. 15- أي مهام تعهد إليه بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر أو أي أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس عليه. ب- مع مراعاة أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها أو أي قانون آخر يحل محله للمجلس اتخاذ أي من العقوبات والإجراءات التالية بحق أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي:- 1- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر. 2- إلغاء ترخيصها. 3- تشكيل لجنه للإشراف المباشر على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في حالات خاصه ومبررة على أن يُحَدَّد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، و آلية اتخاذ قراراتها و مكافآت أعضائها.

الإحالة

المادة 10 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية