التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6050، ص 2064
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026

- أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي:- 1- مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى. 2- مرحلة التعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع. 3- مرحلة التعليم الثانوي تشمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتتألف من المسارين الأكاديمي والمهني التقني. 4- مرحلة التعليم العالي. ب- يكون التعليم من الصف الأول إلى الصف العاشر إلزاميًّا ومجانيًّا في المؤسسات التعليمية الحكومية. ج- يُقبل الطالب في الصف الأول من مرحلة التعليم المبكر إذا أتم السنه السادسة من عمره في نهاية كانون الأول من السنه الدراسية التي قُبل فيها. د- يجوز قبول الدارسين في برامج التعليم غير النظامي في التعليم النظامي. هـ- يجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحله التعليم المتوسط لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة.

الإحالة

المادة 11 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية