التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6050، ص 2064
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026

تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي :- أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما. ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة. ج- ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها. د- توجيه النظام التعليمي لمواءمة مخرجاته وسياساته مع متطلبات سوق العمل وتعظيم مخرجات العملية التعليمية. هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التعليمي تخطيطاً وتنفيذاً و تقويماً وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة. و- التعليم رسالة ومهنة لها نظامها و قواعدها الخلقية والمهنية. ز- تعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم في المؤسسة التعليمية وللأكاديمي والباحث في مؤسسات التعليم العالي؛ لدورهما المتميز في بناء الإنسان والمجتمع. ح- توجيه النظام التعليمي لتخريج معلمين يمتلكون مهارات التعليم وقادرين على نقل المعرفة و المنافسة عالميا. ط- نبذ العنف في البيئة التعليمية بجميع أشكاله. ي- توفير الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة لتحقيق النمو المتوازن لهم في النظام التعليمي. ك- توجيه العملية التربوية توجيهاً يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع والحوار الإيجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية. ل-تعزيز مرونة النظام التربوي لاستيعاب متطلبات المستقبل التحول الرقمي والتقدّم الصناعي والتقني.

الإحالة

المادة 4 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية