التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6050، ص 2064
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026

تنبثق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة من فلسفه التعليم وتتمثل في بناء المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه وأُمته المتحلي بالفضائل والمثل الإنسانية في مختلف الجوانب؛ الشخصية والجسدية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح المُتعلم في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:- أ- التمثل الواعي للإسلام وما فيه من قيم واتجاهات . ب- اتقان المهارات القرائية والحسابية ومهارات التعلم مدى الحياة. ج- استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الآخرين بيسر وسهولة. د- استيعاب عناصر التراث والتطور الحضاري، واستخلاص العبر لفهم الحاضر وتطويره. هـ- الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة. و- التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات والواجبات المترتبة عليها، والمشاركة الفاعلة في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية. ز- تقدير إنسانية الإنسان وتكوين قيم واتجاهات إيجابية نحو الذات والآخرين والعمل والتقدم الاجتماعي، وتمثل مبادئ الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي. ح- حل المشكلات والمبادرة والابتكار والإبداع والحوار الإيجابي. ط- مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي وتوظيفهما في مختلف جوانب الحياة ضمن إطار الضوابط القيمية والأخلاقية. ي- التفكير الناقد الموضوعي واتباع الأسلوب العلمي في المشاهدة والبحث والتحليل. ك- تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة.

الإحالة

المادة 5 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية