التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات المجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ب- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. ج - للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس البلدية أو لبعض المناطق الانتخابية في أي منهما في غير الموعد المحدد للانتخاب لهما إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة. د- إذا تعذر إجراء الانتخابات، فلمجلس الوزراء تمديد مدة مجلس بلدي أو أكثر من المجالس القائمة إلى حين إجراء الانتخابات أو حلها وتعيين لجان تقوم مقامها وفقًا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 49 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية