التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- يتسلم الرئيس وأعضاء المجلس البلدي مناصبهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين. ب-يباشر العضو الجديد في المجلس البلدي الذي حل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي الرئيس إشعارا بذلك من الوزير. ج- تعتبر الإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس البلدي قبل إعلان بطلان انتخاب الرئيس أو أي عضو فيه بحكم قضائي لأي سبب من الأسباب صحيحة.

الإحالة

المادة 56 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية