التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · أحكام ختامية

المادة 223من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية:- 1- قانون الأراضي العثماني. 2- قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952. 3 - قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953. 4- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953. 5- قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953. 6- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953. 7- قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953. 8- قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953. 9- قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958. 10- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964. 11- قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968. 12-قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987. 13-قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006. ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون. ج- تستوفى رسوم التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للأحكام والمقادير المحددة في القوانين الملغاة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك إلى حين النص على مقاديرها في قانون رسوم تسجيل الاراضي.

الإحالة

المادة 223 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 223 ساري

من قانون الملكية العقارية 13/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
2019اليوم
2023
2023بعد 4 سنوات من صدوره

المادة 223: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023، تحت المادة 223

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023 تحت المادة 223
مبدأ الحكم رقم 242 لسنة 2023 المحكمة الإدارية العليا

قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)

2021 الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 223 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)

2020 قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 تحت المادة 223
مبدأ الحكم رقم 219 لسنة 2020 المحكمة الإدارية

قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا2021
مبدأ الحكم رقم 242 لسنة 2023 المحكمة الإدارية العليا2023
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية