التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · أحكام ختامية

المادة 222من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
آخر تعديل لهذه المادة
2023
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة. 2- رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل. 3- تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية في مديريات التسجيل . 4- معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية بمقتضى جدول التسجيل، لدى مديرية التسجيل. 5- تنظيم عمل لجنة إزالة الشيوع في العقار والتبليغات . 6- قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم بين الشركاء. 7- إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري. 8- استئجار غير الأردنيين للعقارات في المملكة. 9- الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك. 10- مكافآت الكشف على العقارات المستملكة. 11- تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين. 12- الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية . 13- تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها . 14- الكلف الادارية للخدمات المقدمة من الدائرة. ب- يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1 - تعيين الحقوق العينية العقارية التي يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي اكتسابها في المملكة. 2- تحديد الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء الرأي في طلبات تملك العقارات من غير الأردنيين والأشخاص الحكميين والمدد التي يتعين على تلك الجهات بيان الرأي خلالها. 3- تحديد الجهات المختصة بالتوصية للمجلس بتعيين وقت غمر العقار بمياه البحر. ج- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي :- 1- معاملات تسجيل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات الجارية على العقارات في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل. 2- طرق وأساليب القيام بأعمال تحديد العقار ومسحه وتقدير قيمته. 3- تفويض موظفي الدائرة لممارسة أعمال التسوية. 4- طرق تعيين حدود العقار في مناطق التسوية وكيفية الادعاء بالحقوق فيها وأصول التحقيق في هذه الادعاءات. 5 - تعيين حصص المياه وتوزيعها وتقسيم المسجل منها باعتباره مصدرا شائعا. 6- مواصفات جدولي الادعاءات والحقوق وطريقة تنظيمهما ونشرهما وتعليقهما. 7- مواصفات جدول التسجيل وطريقة تنظيمه. 8 - تسجيل الأبنية والطوابق والشقق والأقسام المشتركة وترقيمها. 9 - طلبات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وتهيئتها للنظر فيها من الجهات المختصة. 10- تنظيم سجلات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وبياناتها وإحصاءاتها. 11- تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها. 12- تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الضرر. 13- إعداد تقارير الكشف على العقارات. 14- مواصفات الإعلانات والقرارات وطريقة نشرها.

الإحالة

المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 222 ساري

من قانون الملكية العقارية 13/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
2019اليوم
2023
2023بعد 4 سنوات من صدوره

المادة 222: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 23 لسنة 2023 · عدّل 15 مادة، منها المادة 222

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 222 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)

تشريعات ذات صلة 8

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (8)

نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا2021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية