الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
أ - للشريك في ملكية بناء أو طابق أو شقة مسجلة بمقتضى أحكام هذا الفصل حق أفضلية في شراء أي حصة شائعة فيها يراد بيعها بالتراضي إلى شخص من غير الشركاء فيه ولا تطبق على هذه العقارات الاحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان او اي حق آخر مماثل .
ب- لا تسمع دعوى الأفضلية إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الإخوة أو بينهم وبين فروعهم حتى الدرجة الثالثة.
ج- تقام دعوى الأفضلية على المشتري لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علم الشريك بالبيع، وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الأفضلية بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ التسجيل.