التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الأبنية والمجمعات العقارية

المادة 125من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- يسقط حق الأفضلية في حال عرض الشريك، الذي ينوي بيع حصته، على شركائه شراءها بإخطار موجه بوساطة الكاتب العدل يتضمن اسم المشتري، وعنوانه، والثمن المتفق عليه، وشروط البيع، ولم يقبل أي منهم شراءها بالثمن والشروط المذكورة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الإخطار. ب- إذا قبل أي من الشركاء شراء الحصة بالثمن والشروط المذكورة في الإخطار فعليه تبليغ الشريك الذي ينوي البيع، بوساطة الكاتب العدل، إخطاراً بقبوله الشراء، على أن تستكمل معاملة البيع لدى مديرية التسجيل خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ الشريك إخطار قبول الشراء.

الإحالة

المادة 125 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية