التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تسوية العقارات والمياه

المادة 49من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- لأي مدع بحق في عقار أو مياه مس حقه في جدول الحقوق بأي صورة، أن يعترض على هذا الجدول إذا:- 1- أغفل ذكر اسمه في الجدول. 2- أدرج حقه بصورة مغلوطة. 3- نسب حقه بكامله أو جزء منه إلى آخر خطأ. 4- قدرت قيمة عقاره أو حصص المياه العائدة له بصورة غير صحيحة. 5- ورد أي أمر آخر لم يرد عليه نص في هذه الفقرة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون إذا كان الحق المدعى به عائداً لناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود ناب عنه في الاعتراض على الجدول وليه أو وصيه أو القيم عليه بإذن مسبق من المحكمة الدينية المختصة. ج- إذا كان الحق المدعى به عائداً لمقيم خارج المملكة جاز أن ينوب عنه في الاعتراض على الجدول وكيله القانوني.

الإحالة

المادة 49 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية