التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تسوية العقارات والمياه

المادة 50من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المدير مباشرة أو بوساطة مدير التسجيل بصورة خطية مبيناً فيه أوجه الاعتراض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المحكمة وفقا لما يلي:- 1- من المعترض الذي كان ناقص أهلية أو فاقدها أو غائبا أو مفقودا وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، ولم ينب عنه وليه أو وصيه في الادعاء بحقه أو في الاعتراض على الجدول، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، أو من تاريخ استرداده أهليته القانونية أو تحقق حياة المفقود أو رجوع الغائب. 2- من المقيم خارج المملكة وقت الادعاء بالحقوق أو وقت الاعتراض على جدول الحقوق، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر الجدول وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون. ج - للمدير تمديد مدة تقديم الادعاءات أو الاعتراض عليها، للمدعين بالحقوق أو للمعترضين عليها في أحوال الحرب، وذلك إلى المدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة من تاريخ إعلان انتهاء الحرب.

الإحالة

المادة 50 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية